وبعدالاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، و على الرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات
و على المبادئ العامة لتكوين الجمعيات (الباب الاول و فصوله )
و على كل الابواب التالية و الفصول المتعلقة بقانون الجمعيات
نصرح عن تأسيس جمعية وفق المنصوص عليه بالفصل 10 من الباب الثاني لقانون الجمعيات (مرسوم عدد 88) والممضى من طرف رئيس الجمعية و الكاتب العام
القانون الاساسي
الفصل الاول
اسم الجمعية = "مجاز"
عنوان المقر= 12 شارع الكنيسة سوسة 4000
الفصل الثاني
الاهداف =
نشر و تعميم ثقافة بديلة و راقية خدمة لأهداف الثورة و دعم المبدعين و الرفع من مكانتهم و من ذوق المتلقي و تشجيع المواهب و التعريف بها في كل الميادين الفنية و الادبية وغرس ثقافة المطالعة
الفصل الثالث = وسائل تحقيق الاهداف
أ) تنظيم أماسي فنية و ورشات عمل ( شعر – مسرح- رسم- ترجمة.... ) و عروض فنية واجراء لقاءات مع مبدعين و ندوات و مسابقات فنية و أدبية
ب- التبادل الثقافي مع مبدعين عرب و من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات و الآراء
ج- التركيز على الانشطة داخل المؤسسات التربوية مع الشباب التلمذي و الجامعي
العمل على تنظيم التظاهرات الثقافية التطوّعيّة.-
- انشاء موقع الكتروني للتواصل أو نشرية ورقية.
الفصل الرابع= شروط العضوية
أ-باب الانخراط مفتوح لكل من يحمل الجنسية التونسية
ب-يقع سحب العضوية من الأعضاء الذين يحيدون عن مبادئ الجمعية و أهدافها.
الفصل الخامس= حقوق العضو وواجباته
لكل عضو مشترك في الجمعية حق النشاط و حق الترشح للهيئة المسيرة عند الانتخابات على ان يكون قد سدد معلوم الاشتراك السنوي و ان يكون عضوا ناشطا و فعالا.
الفصل السادس= الهيكل التنظيمي للجمعية و طريقة الانتخاب و صلاحيات الهيئة
أ- تتكون الهيئة المسيرة لجمعية مجاز من ثلاثة اعضاء و هم =
نفيسة التريكي= رئيسة
أشرف القرقني = كاتب عام
ب- لا يتخذ اي قرار بصورة فردية مهما كانت مسؤولية العضو المسير و مهما كان القرار في اي نشاط
مثل قرار الادماج و التجزئة و التوأمة أو رفت عضو أو انجاز نشاط أو ربط علاقات مع جمعية داخلية أو خارجية او تنقيح النظام الاساسي...) و تتخذ القرارات اثر اجتماع يدعوا اليه اي عضو و اثر المناقشة يتم التصويت و لا يعتمد اي مقترح لم يحظى بأغلبية اصوات اعضاء.
ج- تتجدد الهيئة المسيرة للجمعية مرة كل ثلاث سنوات خلال مؤتمر يتلى فيه التقريران الادبي و المالي ويتم التصويت بعد مناقشة التقارير.
د- تدعو الجمعية أعضائها إلى اجتماع عام تقييمي مرة كل سنة
ه- يمكن لأيّ عضو منخرط ان يشارك في الانتخابات على ان يكون منخرطا منذ سنة.
و- يتم قبول اي مترشح للهيئة على ان يكون منخرطا منذ سنتين وان يكون عضوا ناشطا و فاعلا.
ص- تقع الدعوة إلى مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي المنخرطين
د- تقع إعادة توزيع المسؤوليات داخل الهيئة بطلب من ثلثي أعضائها
ز- يقع تعليق عضوية أحد أفراد الهيئة في حالة غيابه ثلاث مرات متتالية دون إعلا م او الحياد عن نظام الجمعية و أهدافها .
الفصل الثامن= الاشتراك
أ- مبلغ الاشتراك السنوي = 5 دنانير و 3 دنانير للتلاميذ و الطلبة
ب- مبلغ الاشتراك لدعم الجمعية= قصاصات 10 بدنانير.
الفصل التاسع= التمويل
تعتمد الجمعية على التمويل الذاتي (انخراطات و قصاصات الدعم او نشاطات ) و على دعم مؤسسات الدولة التونسية.